ادارة المنتدى
البلد : مصر عدد المساهمات : 6653 النقاط : 24207 تاريخ التسجيل : 30/03/2010
| موضوع: ضم مدة الخدمة العسكرية لمدة العمل ق 152 /2009 السبت 21 أبريل 2012 - 11:37 | |
|
تفسير الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 بشأن المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية الجديد صدر في 27 من ديسمبر سنة 2009 القانون رقم 152 لسنة 2009بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 ومن ضمن مواد القانون التي جاءت بالتعديل " المادة 44 " والتي جاء فيها ما يلي :- (تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاءبعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة . وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين ، ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 ومن استقراءا لمادة السابقة نجد أنه قد جاء بها ما يلي : 1-يستفيد من نص المادة المشار إلية جميع المجندين المؤهلين وغير المؤهلين . 2-تعتبر مدة الخدمة العسكرية كأنها خدمة مدنية قضيت بالجهة التي يعمل بها المجند قبل أو بعد مدة تجنيده . 3-تحسب مدة الخدمة العسكرية في الأقدمية بجهة العمل . 4-يستحق المجند عن عدد سنوات الخدمة العسكرية المضمومة للخدمة المدنية بجهة العمل جميع العلاوات المقررة وما يترتب عليها من فروق مالية . 5-بالقانون شقين :أ-الشق الأول يعمل به بأثر رجعى بتطبيق القانون على المجندين المؤهلين اعتباراً من 1/12/1968 ويرجع ذلك لأنهم كانوا مخاطبين بأحكام المادة 44 من القانون السابق رقم 127 لسنة 1980 . ب-الشق الثاني يعمل به بأثر فوري على المجندين الغير مؤهلين اعتبارا من 28/12/2009 ويرجع ذلك إلى إدخال هذه الفئة من المجندين إلى القانون الجديد حيث أنهم لم يخاطبوا بأحكام القانون السابق وبذلك تنتفي عنهم شبة الأثر الرجعى ويطبق عليهم القانون بأثر فوري نص الكتاب الدوري(الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 بشأن تفسير المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية رقم 152لسنة 2009 ) تنص المادة (44) قبل استبدالها على أنه " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة من الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة . وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة بهذا الشكل أن تزيد أقدميه المجندين أو مدد خبرتهم على أقدميه أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في نفس الجهة " ... وتم العمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 ولا يجوز الطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/68 حتى 1/12/80 حتى صدور القانون 127لسنة 1980 واستقر العمل على تطبيق هذه المادة من القانون (127) على العاملين المؤهلين فقط لعدم سريان المادة (44) على غير المؤهلين تنفيذاً للأحكام القضائية لمحكمة النقض وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلسة 17/10/1984 . وقد أدي هذا إلى المفارقة بين العاملين المؤهلين وغير المؤهلين في حساب مدة الخدمة العسكرية في أمر متساوين فيه في أداء الخدمة العسكرية الفعلية مما يمثل إخلالا بمبدأ المساواة . وورد النص الجديد المستبدل لعلاج هذا الوضع بين المجندين في حساب مدة خدمتهم العسكرية سواء أكانوا مؤهلين أو غير مؤهلين وجاء النص الجديد :ـ " تعتبر مدة الخدمة العسكرية الفعلية بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة من الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة، وتتحدد هذه المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ، ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين أو الترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 ". وللوصول إلى حقيقة ما أراده من هذا النص وعما إذا كان يتضمن أثراً رجعياً أو فورياً ، لابد من الرجوع إلى الأعمال التحضيرية لهذا النص والتي تضمنت مضابط الجلسة الرابعة والخامسة والسادسة والتاسعة والتاسعة عشرة من جلسات مجلس الشعب ( الفصل التشريعي الخامس ) عند مناقشة محتوى هذه المادة ...... حيث يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين بنفس أوضاعهم التي تمت على أساسها ، وأنه لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على هذه المادة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 ..... وهذه الميزة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين يعمل بها ابتداءً من تاريخ العمل بالقانون ولا يعمل بها بأثر رجعي وبالتالي تم إزالة شبهة الأثر الرجعي لهذا النص وترتيباً على ما تقدم فإن المبادئ التي تحكم هذا النص هي :ـ أولاً : من تم تطبيق المادة (44) قبل استبدالها على حالتهم بقيد الزميل أو بدونه تظل أوضاعهم الوظيفية على ما هي عليه عند العمل بهذا القانون دون تعديل في مراكزهم القانونية ثانياً :- أن المساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين تجد طريقها لغير المؤهلين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بأثر فوري ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 ثالثاً :- يطبق هذا النص على المجندين المؤهلين وغير المؤهلين على وجه سواء وبأثر فوري اعتبارا من تاريخ العمل بهذا التعديل حيث نشر بالجريدة الرسمية العدد (52 مكرر) في 27/12/2009 ويعمل به من اليوم التالي لنشره. رابعاً :- لا محل بعد هذا التاريخ لتطبيق قيد الزميل الذى كان منصوصاً علية بالمادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 قبل استبدالها وذالك للمساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين فى حساب مدد الخدمة العسكرية . برجاء التفضل بالتنبيه على كافة الوحدات التابعة لسيادتكم بتنفيذ ما جاء بهذا الكتاب الدورى تنفيذا للقانون رقم 152 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رأى سيادة المستشار / عبد العظيم هلال صدر الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 بشأن تنفيذ المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والمستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 ونود عرضه في نقاط ملخصة كما يلي : 1- بدأ الكتاب الدوري باستعراض نص المادة 44 من القانون السابق ثم استعراض نص المادة 44 من القانون المعدل . 2 - في الصفحة الثالثة السطر الثالث " أنه للوصول إلى حقيقة ما أراده المشرع ....... " بدا وكأنه يعلم تفسير القانون بشكل جيد حتى السطر الرابع عشر " وقد عقب السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الشعب ..." وبدء يوضح المبادئ التي تحكم التنفيذ وهى كتالي : أولاً : - " من تم تطبيق المادة ( 44 ) قبل استبدالها على حالتهم بقيد الزميل أو بدونه تظل أوضاعهم الوظيفية كما هي عند العمل بهذا القانون دون تعديل في مراكزهم القانونية ....." يخالف هذا البند نص المادة 44من القانون لأنه على فئة المجندين المؤهلين يطبق عليهم القانون بأثر رجعى وتضاف مدة الخدمة العسكرية إلى الأقدمية ويترتب عليها زيادة فى مدة خدمة الموظف وبالتالي يستحق حينها الترقية بالأقدميه المترتبة على ضم مدة الخدمة العسكرية كما يستحق العلاوات عن تلك المدة أما المجندين الغير مؤهلين ممن طبقة عليهم المادة 44 قبل استبدالها فتبقى أوضاعهم كما هي دون تغيير حيث يطبق عليهم نص المادة 44 بأثر فوري . ثانياً : - ذكر في هذه النقطة " أن المساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين تجد طريقها لغير المؤهلين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بأثر فوري ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 وبذالك وضح بالكتاب الدوري الأثر الفوري الذي أصاب المجندين الغير مؤهلين وبذالك فهو يؤكد وجهة النظر القانونية لنا بشأن الأثر الفوري على المجندين الغير المؤهلين وتبعاً لذلك فأن الأثر الرجعى يصيب المجندين الغير مؤهلين وإلا كان ذكر ذلك صراحة فى هذه النقطة بالذات لزيادة الإيضاح ولكن لعلمه بالمخالفة فلم يراعى ذلك فى هذه النقطة . ثالثاً : - يطبق هذا النص على المجندين المؤهلين وغير المؤهلين على وجه سواء بأثر فوري اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون " نشر بالجريدة الرسمية العدد 52 مكرر في 27/12/2009 ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة ..... " هذه النقطة مخالفه للقانون حيث ذكر في المادة 44 المشار إليها من القانون أنه يعمل بأحكام هذه المادة 44 من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين واستثنى المجندين الغير مؤهلين ليطبق عليهم نص المادة 44 من القانون بأثر فوري من اليوم التالي لتاريخ صدور القانون 28/12/2009 ولا يحق لهم الطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 . رابعاً :- لا محل بعد هذا التاريخ لتطبيق قيد الزميل الذي كان منصوصا علية بالمادة 44 من القانون 127 لسنة 1980 قبل استبدالها وذالك للمساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين في حساب مدد الخدمة العسكرية ....... يتفق هذا البند وصحيح نص المادة 44 من القانون . الخلاصة ومما سبق يتضح مخالفة لجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمادة 44 من القانون نظراً لسوء دراسة تمت من قبل المسئولين واعتقد أن لجوء المسئولين لمضابط مجلس الشعب دون اللجوء إلى أعضاء اللجنة التشريعية بالمجلس هو دليل على محاولة الجهاز التنصل من تنفيذ القانون. ولذالك فأنى أرى من وجهة نظري القانونية أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد جانبه الصواب فى التفسير القانوني للنص المادة 44 من القانون 152 لسنة 2009وعلية فلا محل للإعراب من تنفيذ الجهات الحكومية لهذا الكتاب لأنه وبكل بساطة سيفقد شرعيته نظرا للبطلان . ----------------------------------------------------------------------------------- بخصوص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية الجديد 152 لسنة 2009 بمقتضاها هل يتم ضم مدة الخدمة العسكرية بأثر رجعى على المجندين المؤهلين أم لا وهل الكتاب الدورى الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بهذا الشأن قانونى أم لا وهو الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010 وبالمرفقات القانون والكتاب الدورى الكتاب الدورية والقانون فى المشاركة لفشل رفع الملف المرفق القانون:المادة 44 المعدلة " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا او غير مؤهلين الذين يتم تعينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين ولا يجوز الاستناد الى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 الكتاب الدوري رقم 4 الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تنص المادة (44) قبل استبدالها على أن تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة من الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة . وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة بهذا الشكل أنتزيد أقدميه المجندين أو مدد خبرتهم على أقدميه أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في نفس الجهة ... وتم العمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968ولا يجوز الطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/68 حتى 1/12/80 حتى صدور القانون 127 لسنة 1980 واستقر العمل على تطبيق هذه المادة من القانون (127) على العاملين المؤهلين فقط لعدم سريان المادة (44) على غير المؤهلين تنفيذا للأحكام القضائية لمحكمة النقض وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلسة 17/10/1984 . وقد أدي هذا إلى المفارقة بين العاملين المؤهلين وغير المؤهلين في حساب مدة الخدمة العسكرية في أمر متساوين فيه في أداء الخدمة العسكرية الفعلية مما يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة . وورد النص الجديد المستبدل لعلاج هذا الوضع بين المجندين في حساب مدة خدمتهم العسكرية سواء أكانوا مؤهلين أو غير مؤهلين وجاء النص الجديد :ـ تعتبر مدة الخدمة العسكرية الفعلية بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة من الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة ، وتتحدد هذه المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ، ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين غيرا لمؤهلين للطعن على قرارات التعيين أو الترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 . ويشرح القرار حيثيات التعديل ... وللوصول إلى حقيقة ما أراده من هذا النص وعما إذا كان يتضمن أثراً رجعياً أو فورياً ، لابد من الرجوع إلى الأعمال التحضيرية لهذا النص والتي تضمنت مضابط الجلسة الرابعة والخامسة والسادسة والتاسعة والتاسعة عشرة من جلسات مجلس الشعب ( الفصل التشريعي الخامس ) عند مناقشة محتوى هذه المادة ...... حيث يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين بنفس أوضاعهم التي تمت على أساسها وأنه لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على هذه المادة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 ..... وهذه الميزة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين يعمل بها ابتداء من تاريخ العمل بالقانون ولا يعمل بها بأثر رجعي وبالتالي تم إزالة شبهة الأثر الرجعي لهذا النص وترتيباً على ما تقدم فإن المبادئ التي تحكم هذا النص هي :ـ ــ من تم تطبيق المادة (44) قبل استبدالها على حالتهم بقيد الزميل أو بدونه تظل أوضاعهم الوظيفية على ما هي عليه عند العمل بهذا القانون دون تعديل في مراكزهم القانونية . ــ أن المساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين تجد طريقها لغير المؤهلين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بأثر فوري ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 ــيطبق هذا النص على المجندين المؤهلين وغير المؤهلين على وجه سواء وبأثر فوري اعتبارا من تاريخ العمل بهذا التعديل حيث نشر بالجريدة الرسمية العدد (52 مكرر) في 27/12/2009 ويعمل به من اليوم التالي لنشره . |
|