درس خصوصى
عزيزى الزائر الكريم
درس خصوصى انشىء من اجلك انت فيرجى التفاعل معنا لرفعة العملية التعليمية فى مصر

ادارة المنتدى

درس خصوصى
درس خصوصى
عزيزى الزائر الكريم
درس خصوصى انشىء من اجلك انت فيرجى التفاعل معنا لرفعة العملية التعليمية فى مصر

ادارة المنتدى

درس خصوصى


درس خصوصى شرح ومراجعة جميع المواد الدراسية لجميع الصفوف
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

درس خصوصى
    اسم الموضوع: اختباران على الوحدة الأولى فى اللغة العربية للصف الثالث الابتدائى الترم الاول 2019 روعة جداضم مدة الخدمة العسكرية لمدة العمل ق 152 /2009 I_icon_minitimeالأربعاء 19 يونيو 2019 - 13:03 من طرف    اسم الموضوع: مراجهة نهائية فى الهندسة للصف الاول الاعدادى الترم الثانىضم مدة الخدمة العسكرية لمدة العمل ق 152 /2009 I_icon_minitimeالسبت 23 مارس 2019 - 21:10 من طرف    اسم الموضوع: مذكرة تربية دينية 5 ب الترم 2ضم مدة الخدمة العسكرية لمدة العمل ق 152 /2009 I_icon_minitimeالسبت 9 فبراير 2019 - 21:25 من طرف    اسم الموضوع: موعد اعلان نتيجة اعدادية القاهرة الترم الاول 2019ضم مدة الخدمة العسكرية لمدة العمل ق 152 /2009 I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 22:04 من طرف    اسم الموضوع: الان نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2019 محافظة كفر الشيخضم مدة الخدمة العسكرية لمدة العمل ق 152 /2009 I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 22:00 من طرف    اسم الموضوع: الان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة الترم الاول 2019ضم مدة الخدمة العسكرية لمدة العمل ق 152 /2009 I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 0:11 من طرف    اسم الموضوع: الان ظهرت نتيجة اعدادية الجيزة الترم الاول 2019ضم مدة الخدمة العسكرية لمدة العمل ق 152 /2009 I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 0:09 من طرف    اسم الموضوع: نتيجة اعدادية الجيزة الترم الاول 2019ضم مدة الخدمة العسكرية لمدة العمل ق 152 /2009 I_icon_minitimeالإثنين 28 يناير 2019 - 23:02 من طرف    اسم الموضوع: نتيجة اعدادية كفر الشيخ الترم الاول 2019ضم مدة الخدمة العسكرية لمدة العمل ق 152 /2009 I_icon_minitimeالإثنين 28 يناير 2019 - 23:01 من طرف    اسم الموضوع: نتيجة اعدادية البحيرة الترم الاول 2019ضم مدة الخدمة العسكرية لمدة العمل ق 152 /2009 I_icon_minitimeالإثنين 28 يناير 2019 - 22:58 من طرف    اسم الموضوع: نتيجة اعدادية اسكندرية الترم الاول 2019ضم مدة الخدمة العسكرية لمدة العمل ق 152 /2009 I_icon_minitimeالإثنين 28 يناير 2019 - 22:54 من طرف    اسم الموضوع: نتيجة اعدادية القاهرة الترم الاول 2019ضم مدة الخدمة العسكرية لمدة العمل ق 152 /2009 I_icon_minitimeالإثنين 28 يناير 2019 - 22:51 من طرف    اسم الموضوع: حل امتحانات الهندسة للمحافظات 2018 بالاجابات الكاملةضم مدة الخدمة العسكرية لمدة العمل ق 152 /2009 I_icon_minitimeالثلاثاء 1 يناير 2019 - 20:51 من طرف    اسم الموضوع: الحبس 3 سنوات لربة منزل تحرشت بقرد فى المنصورة ضم مدة الخدمة العسكرية لمدة العمل ق 152 /2009 I_icon_minitimeالسبت 29 ديسمبر 2018 - 19:13 من طرف    اسم الموضوع: 12 نصيحة للمستهلك عند الشراء من المواقع الإلكترونية ضم مدة الخدمة العسكرية لمدة العمل ق 152 /2009 I_icon_minitimeالسبت 29 ديسمبر 2018 - 19:07 من طرف    اسم الموضوع: حل تمارين الكتاب المدرسي + نماذج امتحانات المحافظات الرياضيات للصف الثاني الاعدادي 2019ضم مدة الخدمة العسكرية لمدة العمل ق 152 /2009 I_icon_minitimeالخميس 6 ديسمبر 2018 - 17:56 من طرف    اسم الموضوع: "التعليم" تتسلم اليوم أسئلة الأول الثانوى من القومى للامتحانات ضم مدة الخدمة العسكرية لمدة العمل ق 152 /2009 I_icon_minitimeالخميس 6 ديسمبر 2018 - 10:46 من طرف    اسم الموضوع: الطريقة السحرية لسلق الفاصوليا وحمص الشام والفول فى 5 دقايقضم مدة الخدمة العسكرية لمدة العمل ق 152 /2009 I_icon_minitimeالجمعة 30 نوفمبر 2018 - 21:10 من طرف    اسم الموضوع: شرح بالفيديو لطريقة تنظيف واعادة صباغة الجلد سواء كان جلد طبيعى او صناعىضم مدة الخدمة العسكرية لمدة العمل ق 152 /2009 I_icon_minitimeالجمعة 30 نوفمبر 2018 - 20:50 من طرف    اسم الموضوع: بالفيديو اقوى شرح ومراجعة لمنهج الدراسات الاجتماعة للصف السادس الابتدائى الترم الاول 2019ضم مدة الخدمة العسكرية لمدة العمل ق 152 /2009 I_icon_minitimeالأربعاء 28 نوفمبر 2018 - 21:18 من طرف

شاطر|

ضم مدة الخدمة العسكرية لمدة العمل ق 152 /2009

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل
كاتب الموضوعرسالة
Admin
{..Admin..}
ادارة المنتدى
ادارة المنتدى

البلد : مصر
عدد المساهمات : 6653
النقاط : 24207
تاريخ التسجيل : 30/03/2010




مُساهمةموضوع: ضم مدة الخدمة العسكرية لمدة العمل ق 152 /2009 ضم مدة الخدمة العسكرية لمدة العمل ق 152 /2009 I_icon_minitimeالسبت 21 أبريل 2012 - 11:37





تفسير الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 بشأن المادة 44 من قانون الخدمة
العسكرية الجديد صدر في 27 من ديسمبر سنة 2009 القانون رقم 152 لسنة
2009بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم
127 لسنة 1980 ومن ضمن مواد القانون التي جاءت بالتعديل " المادة 44 "
والتي جاء فيها ما يلي :-
(تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية
الحسنة بما فيها مدة الاستبقاءبعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة
لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة
تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات
العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام كأنها قضيت بالخدمة
المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة .
وتحدد
تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ويعمل بأحكام هذه المادة
اعتباراً من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين ، ولا يجوز الاستناد
إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين
المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010
ومن استقراءا لمادة السابقة نجد أنه قد جاء بها ما يلي :
1-يستفيد من نص المادة المشار إلية جميع المجندين المؤهلين وغير المؤهلين .
2-تعتبر مدة الخدمة العسكرية كأنها خدمة مدنية قضيت بالجهة التي يعمل بها المجند قبل أو بعد مدة تجنيده .
3-تحسب مدة الخدمة العسكرية في الأقدمية بجهة العمل .
4-يستحق
المجند عن عدد سنوات الخدمة العسكرية المضمومة للخدمة المدنية بجهة العمل
جميع العلاوات المقررة وما يترتب عليها من فروق مالية .
5-بالقانون شقين
:أ‌-الشق الأول يعمل به بأثر رجعى بتطبيق القانون على المجندين المؤهلين
اعتباراً من 1/12/1968 ويرجع ذلك لأنهم كانوا مخاطبين بأحكام المادة 44 من
القانون السابق رقم 127 لسنة 1980 .
ب‌-الشق الثاني يعمل به بأثر فوري
على المجندين الغير مؤهلين اعتبارا من 28/12/2009 ويرجع ذلك إلى إدخال هذه
الفئة من المجندين إلى القانون الجديد حيث أنهم لم يخاطبوا بأحكام القانون
السابق وبذلك تنتفي عنهم شبة الأثر الرجعى ويطبق عليهم القانون بأثر فوري
نص
الكتاب الدوري(الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 بشأن تفسير المادة 44 من
قانون الخدمة العسكرية رقم 152لسنة 2009 ) تنص المادة (44) قبل استبدالها
على أنه " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة
الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم
تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات
الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة
المدنية وتحسب هذه المدة من الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب
كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب
الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة .
وتحدد
تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع وفي جميع الأحوال لا
يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة بهذا الشكل أن تزيد أقدميه المجندين أو
مدد خبرتهم على أقدميه أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في نفس
الجهة " ... وتم العمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 ولا يجوز
الطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/68 حتى
1/12/80 حتى صدور القانون 127لسنة 1980 واستقر العمل على تطبيق هذه المادة
من القانون (127) على العاملين المؤهلين فقط لعدم سريان المادة (44) على
غير المؤهلين تنفيذاً للأحكام القضائية لمحكمة النقض وفتوى الجمعية
العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلسة 17/10/1984 .
وقد أدي هذا إلى
المفارقة بين العاملين المؤهلين وغير المؤهلين في حساب مدة الخدمة العسكرية
في أمر متساوين فيه في أداء الخدمة العسكرية الفعلية مما يمثل إخلالا
بمبدأ المساواة .
وورد النص الجديد المستبدل لعلاج هذا الوضع بين
المجندين في حساب مدة خدمتهم العسكرية سواء أكانوا مؤهلين أو غير مؤهلين
وجاء النص الجديد :ـ
" تعتبر مدة الخدمة العسكرية الفعلية بما فيها مدة
الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين
كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها
بالجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات
القطاع العام وقطاع الأعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه
المدة من الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة، وتتحدد هذه المدة بشهادة من
الجهة المختصة بوزارة الدفاع ، ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة
على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات
التعيين أو الترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 ".
وللوصول إلى حقيقة
ما أراده من هذا النص وعما إذا كان يتضمن أثراً رجعياً أو فورياً ، لابد من
الرجوع إلى الأعمال التحضيرية لهذا النص والتي تضمنت مضابط الجلسة الرابعة
والخامسة والسادسة والتاسعة والتاسعة عشرة من جلسات مجلس الشعب ( الفصل
التشريعي الخامس ) عند مناقشة محتوى هذه المادة ...... حيث يعمل بأحكام هذه
المادة اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين بنفس أوضاعهم التي
تمت على أساسها ، وأنه لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على هذه
المادة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية
التي تمت قبل أول يناير 2010 ..... وهذه الميزة بالنسبة للمجندين غير
المؤهلين يعمل بها ابتداءً من تاريخ العمل بالقانون ولا يعمل بها بأثر رجعي
وبالتالي تم إزالة شبهة الأثر الرجعي لهذا النص وترتيباً على ما تقدم فإن
المبادئ التي تحكم هذا النص هي :ـ
أولاً :
من تم تطبيق المادة (44)
قبل استبدالها على حالتهم بقيد الزميل أو بدونه تظل أوضاعهم الوظيفية على
ما هي عليه عند العمل بهذا القانون دون تعديل في مراكزهم القانونية
ثانياً :-
أن المساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين تجد طريقها لغير
المؤهلين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بأثر فوري
ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة
للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول
يناير 2010
ثالثاً :-
يطبق هذا النص على المجندين المؤهلين وغير
المؤهلين على وجه سواء وبأثر فوري اعتبارا من تاريخ العمل بهذا التعديل حيث
نشر بالجريدة الرسمية العدد (52 مكرر) في 27/12/2009 ويعمل به من اليوم
التالي لنشره.
رابعاً :-
لا محل بعد هذا التاريخ لتطبيق قيد الزميل
الذى كان منصوصاً علية بالمادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 قبل
استبدالها وذالك للمساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين فى حساب مدد
الخدمة العسكرية .
برجاء التفضل بالتنبيه على كافة الوحدات التابعة
لسيادتكم بتنفيذ ما جاء بهذا الكتاب الدورى تنفيذا للقانون رقم 152 لسنة
2009 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رأى سيادة المستشار /
عبد العظيم هلال
صدر الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 بشأن تنفيذ المادة
44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية
والمستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 ونود عرضه في نقاط ملخصة كما يلي :
1- بدأ الكتاب الدوري باستعراض نص المادة 44 من القانون السابق ثم استعراض نص المادة 44 من القانون المعدل .
2
- في الصفحة الثالثة السطر الثالث " أنه للوصول إلى حقيقة ما أراده المشرع
....... " بدا وكأنه يعلم تفسير القانون بشكل جيد حتى السطر الرابع عشر "
وقد عقب السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الشعب ..." وبدء يوضح المبادئ
التي تحكم التنفيذ وهى كتالي :
أولاً : -
" من تم تطبيق المادة ( 44
) قبل استبدالها على حالتهم بقيد الزميل أو بدونه تظل أوضاعهم الوظيفية
كما هي عند العمل بهذا القانون دون تعديل في مراكزهم القانونية ....."
يخالف هذا البند نص المادة 44من القانون لأنه على فئة المجندين المؤهلين
يطبق عليهم القانون بأثر رجعى وتضاف مدة الخدمة العسكرية إلى الأقدمية
ويترتب عليها زيادة فى مدة خدمة الموظف وبالتالي يستحق حينها الترقية
بالأقدميه المترتبة على ضم مدة الخدمة العسكرية كما يستحق العلاوات عن تلك
المدة أما المجندين الغير مؤهلين ممن طبقة عليهم المادة 44 قبل استبدالها
فتبقى أوضاعهم كما هي دون تغيير حيث يطبق عليهم نص المادة 44 بأثر فوري .
ثانياً : -
ذكر في هذه النقطة " أن المساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين تجد
طريقها لغير المؤهلين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها
بأثر فوري ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة
بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت
قبل أول يناير 2010 وبذالك وضح بالكتاب الدوري الأثر الفوري الذي أصاب
المجندين الغير مؤهلين وبذالك فهو يؤكد وجهة النظر القانونية لنا بشأن
الأثر الفوري على المجندين الغير المؤهلين وتبعاً لذلك فأن الأثر الرجعى
يصيب المجندين الغير مؤهلين وإلا كان ذكر ذلك صراحة فى هذه النقطة بالذات
لزيادة الإيضاح ولكن لعلمه بالمخالفة فلم يراعى ذلك فى هذه النقطة .
ثالثاً : -
يطبق
هذا النص على المجندين المؤهلين وغير المؤهلين على وجه سواء بأثر فوري
اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون " نشر بالجريدة الرسمية العدد 52 مكرر في
27/12/2009 ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة ..... " هذه النقطة
مخالفه للقانون حيث ذكر في المادة 44 المشار إليها من القانون أنه يعمل
بأحكام هذه المادة 44 من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين المؤهلين واستثنى
المجندين الغير مؤهلين ليطبق عليهم نص المادة 44 من القانون بأثر فوري من
اليوم التالي لتاريخ صدور القانون 28/12/2009 ولا يحق لهم الطعن على قرارات
التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 .
رابعاً :-
لا محل
بعد هذا التاريخ لتطبيق قيد الزميل الذي كان منصوصا علية بالمادة 44 من
القانون 127 لسنة 1980 قبل استبدالها وذالك للمساواة بين المجندين المؤهلين
وغير المؤهلين في حساب مدد الخدمة العسكرية ....... يتفق هذا البند وصحيح
نص المادة 44 من القانون .
الخلاصة
ومما سبق يتضح مخالفة لجهاز
المركزي للتنظيم والإدارة للمادة 44 من القانون نظراً لسوء دراسة تمت من
قبل المسئولين واعتقد أن لجوء المسئولين لمضابط مجلس الشعب دون اللجوء إلى
أعضاء اللجنة التشريعية بالمجلس هو دليل على محاولة الجهاز التنصل من تنفيذ
القانون.
ولذالك فأنى أرى من وجهة نظري القانونية أن الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة قد جانبه الصواب فى التفسير القانوني للنص المادة 44 من
القانون 152 لسنة 2009وعلية فلا محل للإعراب من تنفيذ الجهات الحكومية لهذا
الكتاب لأنه وبكل بساطة سيفقد شرعيته نظرا للبطلان .
-----------------------------------------------------------------------------------
بخصوص
المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية الجديد 152 لسنة 2009 بمقتضاها هل يتم
ضم مدة الخدمة العسكرية بأثر رجعى على المجندين المؤهلين أم لا وهل الكتاب
الدورى الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بهذا الشأن قانونى أم
لا وهو الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010 وبالمرفقات القانون والكتاب الدورى
الكتاب الدورية والقانون فى المشاركة لفشل رفع الملف المرفق
القانون:المادة
44 المعدلة " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها
مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندين
مؤهلين كانوا او غير مؤهلين الذين يتم تعينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد
انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب
هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين
ولا
يجوز الاستناد الى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة بالنسبة إلى
المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول
يناير 2010
الكتاب الدوري رقم 4 الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
تنص
المادة (44) قبل استبدالها على أن تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية
الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية
العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها
بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات
القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة من الأقدمية
واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى
العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين
أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة .
وتحدد تلك المدة بشهادة من
الجهة المختصة بوزارة الدفاع وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب
هذه المدة بهذا الشكل أنتزيد أقدميه المجندين أو مدد خبرتهم على أقدميه أو
مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في نفس الجهة ... وتم العمل بأحكام
هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968ولا يجوز الطعن على قرارات التعيين
والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/68 حتى 1/12/80 حتى صدور القانون 127
لسنة 1980 واستقر العمل على تطبيق هذه المادة من القانون (127) على
العاملين المؤهلين فقط لعدم سريان المادة (44) على غير المؤهلين تنفيذا
للأحكام القضائية لمحكمة النقض وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى
والتشريع بجلسة 17/10/1984 .
وقد أدي هذا إلى المفارقة بين العاملين
المؤهلين وغير المؤهلين في حساب مدة الخدمة العسكرية في أمر متساوين فيه في
أداء الخدمة العسكرية الفعلية مما يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة .
وورد
النص الجديد المستبدل لعلاج هذا الوضع بين المجندين في حساب مدة خدمتهم
العسكرية سواء أكانوا مؤهلين أو غير مؤهلين وجاء النص الجديد :ـ
تعتبر
مدة الخدمة العسكرية الفعلية بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة
الإلزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم
تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة أو
وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال
العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة من الأقدمية واستحقاق
العلاوات المقررة ، وتتحدد هذه المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة
الدفاع ، ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق هذه المادة
بالنسبة إلى المجندين غيرا لمؤهلين للطعن على قرارات التعيين أو الترقية
التي تمت قبل أول يناير 2010 .
ويشرح القرار حيثيات التعديل ... وللوصول
إلى حقيقة ما أراده من هذا النص وعما إذا كان يتضمن أثراً رجعياً أو
فورياً ، لابد من الرجوع إلى الأعمال التحضيرية لهذا النص والتي تضمنت
مضابط الجلسة الرابعة والخامسة والسادسة والتاسعة والتاسعة عشرة من جلسات
مجلس الشعب ( الفصل التشريعي الخامس ) عند مناقشة محتوى هذه المادة ......
حيث يعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين
المؤهلين بنفس أوضاعهم التي تمت على أساسها وأنه لا يجوز الاستناد إلى
الأقدمية المترتبة على هذه المادة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على
قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 ..... وهذه الميزة
بالنسبة للمجندين غير المؤهلين يعمل بها ابتداء من تاريخ العمل بالقانون
ولا يعمل بها بأثر رجعي وبالتالي تم إزالة شبهة الأثر الرجعي لهذا النص
وترتيباً على ما تقدم فإن المبادئ التي تحكم هذا النص هي :ـ
ــ من تم
تطبيق المادة (44) قبل استبدالها على حالتهم بقيد الزميل أو بدونه تظل
أوضاعهم الوظيفية على ما هي عليه عند العمل بهذا القانون دون تعديل في
مراكزهم القانونية .
ــ أن المساواة بين المجندين المؤهلين وغير
المؤهلين تجد طريقها لغير المؤهلين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو
بعد انقضائها بأثر فوري ولا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المترتبة على تطبيق
هذه المادة بالنسبة للمجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين
والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010
ــيطبق هذا النص على المجندين
المؤهلين وغير المؤهلين على وجه سواء وبأثر فوري اعتبارا من تاريخ العمل
بهذا التعديل حيث نشر بالجريدة الرسمية العدد (52 مكرر) في 27/12/2009
ويعمل به من اليوم التالي لنشره .

{.... توقيع Admin ....}

ضم مدة الخدمة العسكرية لمدة العمل ق 152 /2009

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
درس خصوصى :: معلمى مصر :: قضايا وهموم المعلم :: الشئون المالية والادارية-
Flag Counter

جميع الحقوق محفوظه لمنتدي درس خصوصى ©darsksosi.comتصميم وتطوير ابن الاسلام منتديات احلى ستايل alt=الرئيسيه | التسجيل |مراسلة الادارة |احصائيات | الاعلى