ادارة المنتدى
البلد : مصر عدد المساهمات : 6653 النقاط : 24207 تاريخ التسجيل : 30/03/2010
| موضوع: شروط ضم مدة الخدمة العسكرية للموظفين السبت 21 أبريل 2012 - 11:33 | |
|
شروط ضم مدة الخدمة العسكرية للموظفين
وضحت المادة 44 من القانون رقم 127 لسنه 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنيه تنص على ان (( تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنه بمافيها مدة الاستبقاء بعد اتمام مده الخدمة الالزاميه العامله للمجندين الذين يتم تعيينهم اثناء مده التجنيد او بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدوله ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامه ووحدات القطاع العام كانها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المده فى الاقدميه واستحقاق العلاوات المقررة . ولايجوز فى جميع الاحوال ان يترتب على حساب هذه المده على النحو المتقدم ان تزيد الاقدمية للمجندين او مدد خبرتهم على اقدمية او مدد خبره زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة . يفهم مما تقدم ان المشرع قد اعتبر مده الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنه بما فيها مده الاستبقاء كانها قضيت بالخدمة المدنية وبهذا الوصف أصبح الاصل هو ضمها باعتبارها فى حكم الخدمة المدنية وكذلك قرر حسابها فى الاقدمية بالنسبة للعاملين المدنيين بالدوله والهيئات العامه واعتبرها مده خبره بالنسبه للعاملين فى القطاع العام ولكن المشرع اورد قيدا على ما تقدم وهو :- الا يسبق العامل الذى ضمت له مده خدمته العسكرية زميله فى التخرج معه فى ذات الجهة وتتجلى الحكمة التى تغياها المشرع من وراء ذلك ان يرفع الضرر عن المجند الذى حال تجنيده دون استلام العمل فى ذات تاريخ استلام زميله غير المجند للعمل . ويقصد بالزميل فى شأن الماده 44 السابقة هو من يحمل ذات مؤهل المجند من نفس دفعة تخرجه او من الدفعات السابقة وعين معه او كان سابقا على المجند فى التعيين بذات الجهة |
|