درس خصوصى
عزيزى الزائر الكريم
درس خصوصى انشىء من اجلك انت فيرجى التفاعل معنا لرفعة العملية التعليمية فى مصر

ادارة المنتدى

درس خصوصى
درس خصوصى
عزيزى الزائر الكريم
درس خصوصى انشىء من اجلك انت فيرجى التفاعل معنا لرفعة العملية التعليمية فى مصر

ادارة المنتدى

درس خصوصى


درس خصوصى شرح ومراجعة جميع المواد الدراسية لجميع الصفوف
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

درس خصوصى
    اسم الموضوع: اختباران على الوحدة الأولى فى اللغة العربية للصف الثالث الابتدائى الترم الاول 2019 روعة جداضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة I_icon_minitimeالأربعاء 19 يونيو 2019 - 13:03 من طرف    اسم الموضوع: مراجهة نهائية فى الهندسة للصف الاول الاعدادى الترم الثانىضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة I_icon_minitimeالسبت 23 مارس 2019 - 21:10 من طرف    اسم الموضوع: مذكرة تربية دينية 5 ب الترم 2ضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة I_icon_minitimeالسبت 9 فبراير 2019 - 21:25 من طرف    اسم الموضوع: موعد اعلان نتيجة اعدادية القاهرة الترم الاول 2019ضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 22:04 من طرف    اسم الموضوع: الان نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2019 محافظة كفر الشيخضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 22:00 من طرف    اسم الموضوع: الان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة الترم الاول 2019ضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 0:11 من طرف    اسم الموضوع: الان ظهرت نتيجة اعدادية الجيزة الترم الاول 2019ضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 0:09 من طرف    اسم الموضوع: نتيجة اعدادية الجيزة الترم الاول 2019ضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة I_icon_minitimeالإثنين 28 يناير 2019 - 23:02 من طرف    اسم الموضوع: نتيجة اعدادية كفر الشيخ الترم الاول 2019ضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة I_icon_minitimeالإثنين 28 يناير 2019 - 23:01 من طرف    اسم الموضوع: نتيجة اعدادية البحيرة الترم الاول 2019ضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة I_icon_minitimeالإثنين 28 يناير 2019 - 22:58 من طرف    اسم الموضوع: نتيجة اعدادية اسكندرية الترم الاول 2019ضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة I_icon_minitimeالإثنين 28 يناير 2019 - 22:54 من طرف    اسم الموضوع: نتيجة اعدادية القاهرة الترم الاول 2019ضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة I_icon_minitimeالإثنين 28 يناير 2019 - 22:51 من طرف    اسم الموضوع: حل امتحانات الهندسة للمحافظات 2018 بالاجابات الكاملةضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة I_icon_minitimeالثلاثاء 1 يناير 2019 - 20:51 من طرف    اسم الموضوع: الحبس 3 سنوات لربة منزل تحرشت بقرد فى المنصورة ضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة I_icon_minitimeالسبت 29 ديسمبر 2018 - 19:13 من طرف    اسم الموضوع: 12 نصيحة للمستهلك عند الشراء من المواقع الإلكترونية ضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة I_icon_minitimeالسبت 29 ديسمبر 2018 - 19:07 من طرف    اسم الموضوع: حل تمارين الكتاب المدرسي + نماذج امتحانات المحافظات الرياضيات للصف الثاني الاعدادي 2019ضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة I_icon_minitimeالخميس 6 ديسمبر 2018 - 17:56 من طرف    اسم الموضوع: "التعليم" تتسلم اليوم أسئلة الأول الثانوى من القومى للامتحانات ضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة I_icon_minitimeالخميس 6 ديسمبر 2018 - 10:46 من طرف    اسم الموضوع: الطريقة السحرية لسلق الفاصوليا وحمص الشام والفول فى 5 دقايقضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة I_icon_minitimeالجمعة 30 نوفمبر 2018 - 21:10 من طرف    اسم الموضوع: شرح بالفيديو لطريقة تنظيف واعادة صباغة الجلد سواء كان جلد طبيعى او صناعىضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة I_icon_minitimeالجمعة 30 نوفمبر 2018 - 20:50 من طرف    اسم الموضوع: بالفيديو اقوى شرح ومراجعة لمنهج الدراسات الاجتماعة للصف السادس الابتدائى الترم الاول 2019ضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة I_icon_minitimeالأربعاء 28 نوفمبر 2018 - 21:18 من طرف

شاطر|

ضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل
كاتب الموضوعرسالة
Admin
{..Admin..}
ادارة المنتدى
ادارة المنتدى

البلد : مصر
عدد المساهمات : 6653
النقاط : 24207
تاريخ التسجيل : 30/03/2010




مُساهمةموضوع: ضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة ضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة I_icon_minitimeالسبت 21 أبريل 2012 - 11:19





يسعدنى ان اقدم لكم تغطية شاملة وكاملة لموضوع هام جدا للمعلمين وجميع موظفى الدولة فى جميع المصالح الحكومية فى مصر


ضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة

تابعونا فى هذا الموضوع الشامل

{.... توقيع Admin ....}
Admin
{..Admin..}
ادارة المنتدى
ادارة المنتدى

البلد : مصر
عدد المساهمات : 6653
النقاط : 24207
تاريخ التسجيل : 30/03/2010




مُساهمةموضوع: رد: ضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة ضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة I_icon_minitimeالسبت 21 أبريل 2012 - 11:22





سوف اسرد لحضرتك القانون الخاص بضم الخدمة العسكرية حتى تكون على دراية كاملة بالوضع الراهن لسيادتكم . . . .

صدر القانون رقم 152 لسنة 2009 فى 27/12/2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 ومن ضمن المواد التى صابها التعديل المادة 44 والخاصة بضم مدة الخدمة العسكرية لمدة العمل المدنية

المادة 44 المعدلة " تعتبر مدة الخدمة
العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة
الخدمة الالزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا او غير مؤهلين الذين
يتم تعينهم اثناء مدة تجنيدهم او بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدولة
ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال
العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذة المدة فى الاقدمية واستحقاق
العلاوات المقررة
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ويعمل بأحكام هذة المادة اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة الى المجندين المؤهلين
ولا يجوز الاستناد الى الاقدمية المترتبة على تطبيق هذة المادة بالنسبة الى
المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت قبل اول يناير 2010
* وقد عدل القانون 152 لسنة 2009 نص هذه المادة حيث قام المشرع بحدف جزء من المادة وأضافة جزء جديد للمادة .
الحذف كان
لقيد الزميل الذى لايستطيع معة المتقدم لضم المدة الضم نظرا لوجود زميل له
فى العمل لم يؤدى الخدمة العسكرية أو زميلة لم تؤدى الخدمة العامة حيث يتم
وضع اسمها بكشف المعينيين لتحجب الدفعة بالكامل وهذا ما يطلق علية قيد
الزميل .
أما الاضافة فكانت اضافة فئة المجندين غير المؤهلين لتستمع بميزة ضم مدة الخدمة العسكرية ومساواتهم بالمجندين المؤهلين .

وعلى ذلك يمكن استقراء المادة المعدلة التى نستخرج منها مايلى :-

1- يستفيد من نص المادة المشار اليها جميع المجندين المؤهلين وغير المؤهلين
2- تعتبر مدة الخدمة العسكرية كأنها مدة خدمة مدنية قضيت بجهة العمل التى يعمل بها المجند سواء قبل أو بعد مدة تجنيدة .
3- تحسب مدة الخدمة العسكرية من واقع شهادة الخدمة العسكرية وتحسب كأقدمية بجهة العمل .
4-
يستحق المجند عن عدد سنوات الخدمة العسكرية المضمومة للخدمة المدنية بجهة
العمل جميع العلاوات المقررة وما يترتب عليها من فروق مالية .
5- بالقانون شقين للتنفيذ شق يعمل به بأثر رجعى ، وشق أخر يعمل به بأثر فورى .


الشق الأول :
يعمل به بأثر رجعى بتطبيق أحكام المادة 44 المعدلة بالقانون 152 لسنة 2009
على المجندين المؤهلين اعتباراً من 1/12/1968 ويرجع ذلك لأنهم كانوا
مخاطبين بأحكام المادة 44 من القانون السابق رقم 127 لسنة 1980 وذكر المشرع
بالتحديد بانه تطبق احكام المادة على المجندين المؤهلين إبتداء من
1/12/1968

الشق الثانى : يعمل به بأثر فورى على المجندين الغير مؤهلين اعتبارا من 28/12/2009 وهو اليوم التالى لصدور القانون المعدل ويرجع ذلك لأن فئة المجندين الغير مؤهلين هم فئة مستحدثة اضافها المشرع للقانون المعدل ولم تخاطب بأحكام القانون السابق والذى عدل وبذلك تنتفى عنهم شبة الآثر الرجعى ويطبق عليهم القانون بأثر فورى
*
وعلى هذا يجب أن تقوم جميع الجهات الحكومية بضم مدة الخدمة العسكرية
للعاملين بها المؤهلين بأثر رجعى من التاريخ الموضح والغير مؤهلين بأثر
فورى من 28/12/2009
وفى حالة عدم قيامهم بذلك
يجب أن يقوم هؤلاء العاملين وبذات المؤهلين بإتخاذ الاجراءات القانونية
بالقضاء الادارى والقضية مضمون الحكم فيها بالضم والفروق المالية


يطبق هذا النص على المجندين المؤهلين وغير المؤهلين على
وجه سواء وبأثر فوري إعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل حيث نشر
بالجريدة الرسمية العدد (52 مكرر) في 27/12/2009 ويعمل به مناليوم التالي
لنشره.


وايــــضــآ :
نص الكتاب الدوري(الكتابالدوري رقم 4 لسنة 2010 بشأن تفسير المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية رقم 152لسنة 2009 )

1- يعمل بأحكام هذه المادة 44 المعدلة يعمل بها من 1/12/1968 بالنسبة للمجندين
المؤهلين واستثنى الغير مؤهلين ليطبق عليهم القانون بأثر فوري من اليوم التالي
لتاريخ صدور القانون 28/12/2009 ولا يحق لهم
الطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت قبل أول يناير 2010 .

2- لا محل بعد هذا التاريخ لتطبيق قيد الزميل الذي
كان منصوصا علية بالمادة 44 من القانون 127 لسنة 1980 قبل استبدالها وذالك
للمساواة بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين في حساب مدد الخدمة العسكرية



والشرط الوحيد هو ان ":: الا يسبق العامل الذى ضمت له مده خدمته العسكرية زميله فى التخرج معه فى ذات الجهة
وتتجلى الحكمة التى تغياها المشرع من وراء ذلك ان يرفع الضرر عن المجند
الذى حال تجنيده دون استلام العمل فى ذات تاريخ استلام زميله غير المجند
للعمل .
ويقصد بالزميل فى شأن الماده 44 السابقة هو من يحمل ذات مؤهل المجند من نفس دفعة تخرجه او من الدفعات السابقة وعين معه او كان سابقا على المجند فى التعيين بذات الجهة
و ذلك لعدم المساس بالمراكز القانونية الثابتة للزملاء من ذوات دفعه التخرج
أو الدفعات السابقة ، ويعد مخالفا لاراده المشرع التنصل من هذا الحق
وإهداره لأصحاب الحق فيه ::"

وفى هذا الخصوص فان المقرر بإفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
" أن المشرع رعاية منه للمجند وهو يقوم بواجب من أقدس الواجبات وأشرفها
أعتبر مده خدمته العسكرية في مقام الخدمة المدنية كأصل عام وبهذا الوصف
أرجع الأصل ضمها باعتبارها في حكم المدة المدنية فتحسب كمده أقدميه بالنسبة
للعاملين بالجهاز الادارى – بيد أن المشرع أورد قيدا وحيدا على ذلك هو
الايسبق العامل الذي ضمت له مده خدمته العسكرية زميله في التخرج المعين معه
في ذات الجهة ، وعلى هذا المقتضى فإن إعمال هذا القيد يكون في حدوده التي
رسمها المشرع وهو ألا يكون تجنيده سببا في الإضرار به وذلك بالجمع بينه
وزملائه من دفعه تخرجه المعينين معه في ذات الجهة في أقدميه واحده ، فإذا
وجد هذا الزميل لاتحسب له من فتره تجنيده سوى المدة التي لايترتب عليها أن
يسبق زميله ،أما إذا لم يوجد للمجند زميل فيتم حساب مده تجنيده كاملة وبذلك
يمكن التوفيق بين مصلحه المجند في ألا يضار من مده تجنيده ومصلحه زميله في
ألا يترتب على حساب هذه المدة أن يسبق المجند في الاقدميه ".


الاجــــراءات :-

تتقدم بطلب الى جهة العمل لضم مدة خدمتك العسكرية واذا لم يتم الرد خلال 60 يوم تستطيع بعد ذلك المده أن تتقدم الى لجنة فض المنازعات التابع لها الجهة التى تعمل بها بطلب لضم مدة الخدمة العسكرية مرفق فية صورة من طلبك المرسل لشئون العاملين وأنه قد مر 60 يوم ولم ترد جهة عملك وستحصل على توصية من اللجنة بالأحقية فى التنفيذ بعدها تتقدم بطلب لرئيس جهة عملك تعلمة بقرار اللجنة وتنتظر 60 يوم أخرى وبعدها اذا لم يصدر قرار ليك تتقدم برفع دعوى عن طريق محامى ليك بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة .

فى النهاية ..
يبقى القانون ملزم كما ورد بالمادة 44 المعدلة بضم الخدمة العسكرية للخدمة المدنية

{.... توقيع Admin ....}
Admin
{..Admin..}
ادارة المنتدى
ادارة المنتدى

البلد : مصر
عدد المساهمات : 6653
النقاط : 24207
تاريخ التسجيل : 30/03/2010




مُساهمةموضوع: رد: ضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة ضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة I_icon_minitimeالسبت 21 أبريل 2012 - 11:24





هذا رد من مستشار قانونى حصلت علية بعد عرض الموضوع على سيادتة وهو المستشار / عبد العظيم هلال
"
صدر القانون رقم 152 لسنة 2009 فى 27/12/2009 بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 127 لسنة 1980 ومن ضمن المواد التى صابها التعديل المادة 44 والخاصة
بضم مدة الخدمة العسكرية لمدة العمل المدنية ولكى نستطيع تفسير النص
القانونى للمادة المشار اليها والتى جاء فيها " تعتبر مدة الخدمة العسكرية
والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة
الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد
انقضائها بالجهاز الإداري
للدولة
ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت
بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات ا لمقررة .

كما تحسب كمدة خبرة
وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو
تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة .
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع .
وفي
جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن
تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في
التخرج الذين عينوا في ذات الجهة .
ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968
ومع
عدم المساس بالحقوق المقررة بهذه المادة لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية
المقرة بها للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من
1/12/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون .
*
المادة 44 المعدلة " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة
بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الالزامية العاملة لجميع
المجندين مؤهلين كانوا او غير مؤهلين الذين يتم تعينهم اثناء مدة تجنيدهم
او بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات
العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام كأنها قضيت بالخدمة
المدنية وتحسب هذة المدة فى الاقدمية واستحقاق العلاوات المقررة
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع ويعمل بأحكام هذة المادة اعتبارا من 1/12/1968 بالنسبة الى المجندين المؤهلين
ولا
يجوز الاستناد الى الاقدمية المترتبة على تطبيق هذة المادة بالنسبة الى
المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين والترقية التى تمت قبل اول
يناير 2010
* وقد عدل القانون 152 لسنة 2009 نص هذه المادة حيث قام المشرع بحدف جزء من المادة وأضافة جزء جديد للمادة .
الحذف
كان لقيد الزميل الذى لايستطيع معة المتقدم لضم المدة الضم نظرا لوجود
زميل له فى العمل لم يؤدى الخدمة العسكرية أو زميلة لم تؤدى الخدمة العامة
حيث يتم وضع اسمها بكشف المعينيين لتحجب الدفعة بالكامل وهذا ما يطلق علية
قيد الزميل .
أما الاضافة فكانت اضافة فئة المجندين غير المؤهلين لتستمع بميزة ضم مدة الخدمة العسكرية ومساواتهم بالمجندين المؤهلين .
وعلى ذلك يمكن استقراء المادة المعدلة التى نستخرج منها مايلى :-
1- يستفيد من نص المادة المشار اليها جميع المجندين المؤهلين وغير المؤهلين
2- تعتبر مدة الخدمة العسكرية كأنها مدة خدمة مدنية قضيت بجهة العمل التى يعمل بها المجند سواء قبل أو بعد مدة تجنيدة .
3- تحسب مدة الخدمة العسكرية من واقع شهادة الخدمة العسكرية وتحسب كأقدمية بجهة العمل .
4-
يستحق المجند عن عدد سنوات الخدمة العسكرية المضمومة للخدمة المدنية بجهة
العمل جميع العلاوات المقررة وما يترتب عليها من فروق مالية .
5- بالقانون شقين للتنفيذ شق يعمل به بأثر رجعى ، وشق أخر يعمل به بأثر فورى .
الشق
الأول : يعمل به بأثر رجعى بتطبيق أحكام المادة 44 المعدلة بالقانون 152
لسنة 2009 على المجندين المؤهلين اعتباراً من 1/12/1968 ويرجع ذلك لأنهم
كانوا مخاطبين بأحكام المادة 44 من القانون السابق رقم 127 لسنة 1980 وذكر
المشرع بالتحديد بانه تطبق احكام المادة على المجندين المؤهلين إبتداء من
1/12/1968
الشق
الثانى : يعمل به بأثر فورى على المجندين الغير مؤهلين اعتبارا من
28/12/2009 وهو اليوم التالى لصدور القانون المعدل ويرجع ذلك لأن فئة
المجندين الغير مؤهلين هم فئة مستحثة اضافها المشرع للقانون المعدل ولم
تخاطب بأحكام القانون السابق والذى عدل وبذلك تنتفى عنهم شبة الآثر الرجعى
ويطبق عليهم القانون بأثر فورى
*
وعلى هذا يجب أن تقوم جميع الجهات الحكومية بضم مدة الخدمة العسكرية
للعاملين بها المؤهلين بأثر رجعى من التاريخ الموضح والغير مؤهلين من
28/12/2009
وفى حالة
عدم قيامهم بذلك يجب أن يقوم هؤلاء العاملين وبذات المؤهلين بإتخاذ
الاجراءات القانونية بالقضاء الادارى والقضية مضمون الحكم فيها بالضم
والفروق المالية


الجزء الثانى تفسير سيادة المستشار للكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2010 بشأن المادة 44 الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

{.... توقيع Admin ....}
Admin
{..Admin..}
ادارة المنتدى
ادارة المنتدى

البلد : مصر
عدد المساهمات : 6653
النقاط : 24207
تاريخ التسجيل : 30/03/2010




مُساهمةموضوع: رد: ضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة ضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة I_icon_minitimeالسبت 21 أبريل 2012 - 11:28





المحكمه الدستوريه العليا
حيث إن السيد رئيس مجلس الوزراء طلب تفسير نص
المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127
لسنة 1980 تأسيساً على أن المادة المشار إليها أثارت خلافاً في التطبيق بين
محكمة النقض والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، يدور
حول ما إذا كان حكمها يسري على العاملين غير المؤهلين، إذ رأت محكمة النقض
بحكميها الصادرين في الطعنين رقمي 216 لسنة 48 ق و1541 لسنة 48 ق أن النص
المطلوب تفسيره يسري على كافة المجندين المؤهلين منهم وغير المؤهلين وذلك
استناداً إلى أن عبارة الفقرة الأولى من النص المذكور جاءت عامة ومطلقة
بالنسبة إلى المجندين المعاملين بأحكامها ومن ثم ينصرف مدلولها إليهم كافة
ودون أن يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الرابعة من تلك المادة من أنه لا
يجوز في جميع الأحوال أن يترتب على حساب مدة الخدمة العسكرية عند التعيين
أو الترقية أن تزيد أقدمية المجندين أو مدة خبرتهم على أقدمية أو مدة خبرة
زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة، وذلك أن حكم هذه الفقرة وقد
اشترط زمالة التخرج، فإن لازم ذلك أن يقتصر تطبيقها على المجندين المؤهلين
متى توافر زميل التخرج في ذات الجهة التي عين بها المجند، هذا بينما انتهت
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أن تطبيق المادة
(44) سالفة البيان مقصور على الحاصلين على مؤهلات دراسية استناداً إلى أن
مفهوم عبارتها وكذلك المذكرات الإيضاحية لقوانين التجنيد المتعاقبة تؤكد أن
ضم مدة التجنيد مشروط بأن يكون العامل مؤهلاً، فضلاً عن أن القول بانصراف
حكم المادة (44) إلى المجندين جميعاً المؤهلين منهم وغير المؤهلين، مؤداه
حساب مدة التجنيد كاملة لغير المؤهلين دون أن يحدها أي قيد، في حين أن مدة
التجنيد لا تحسب كلها أو بعضها للمجند المؤهل إذا ترتب على حسابها أن يسبق
المجند زميله في التخرج المعين في ذات الجهة وبذلك يكون المجند غير المؤهل
في وضع أفضل من المجند المؤهل وهي نتيجة لم يردها الشارع. وإزاء هذا الخلاف
في تطبيق نص قانوني له أهميته، فقد طلب السيد وزير العدل بناء على كتاب
السيد رئيس مجلس الوزراء عرض الأمر على هذه المحكمة لإصدار تفسير تشريعي
للمادة (44) المشار إليها حسماً للنزاع الذي ثار بشأن تطبيقها على ما سلف
البيان.
وحيث إن المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر
بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1982 تنص على أن
"تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة
الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم
تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات
الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة
المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة. كما تحسب
كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب
الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدافع. وفي جميع الأحوال
لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم، أن تزيد أقدمية
المجندين أو مدة خبرتهم على أقدمية أو مدة خبرة زملائهم في التخرج الذين
عينوا في ذات الجهة. ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/ 12/ 1968".
وحيث
إن هذه المحكمة، وهي في مجال ممارستها لاختصاصها بالنسبة إلى التفسير
التشريعي، إنما تقتصر ولايتها على تحديد مضمون النص القانوني محل التفسير
على ضوء إرادة المشرع تحرياً لمقاصده من هذا النص، ووقوفاً عند الغاية التي
استهدفها من تقريره، وهي في سبيل استلهام هذه الإرادة وكشفها توصلاً إلى
حقيقتها ومرماها، لا تعزل نفسها عن التطور التاريخي للنصوص القانونية التي
تفسرها تفسيراً تشريعياً، ولا عن الأعمال التحضيرية الممهدة لها سواء كانت
هذه الأعمال قد سبقتها أو عاصرتها باعتبار أن ذلك كله مما يعينها على
استخلاص مقاصد المشرع التي يفترض في النص القانوني محل التفسير أن يكون
معبراً عنها ومحمولاً عليها.
وحيث إنه يبين من تقصي القوانين المنظمة
للخدمة العسكرية والوطنية بدءاً بالقانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة
العسكرية والوطنية وتعديلاته، وانتهاء بالقانون رقم 127 لسنة 1980 الذي حل
محل القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه أن المشرع تغيا فيها تقرير
قواعد المعاملة التي يجب تطبيقها على المجندين في شأن مدة التجنيد التي
يدخل حسابها في أقدميتهم أو خبرتهم بالجهة التي عينوا أو يعينون بها.
ولئن
كان المشرع قد حدد شروط الانتفاع بهذه المعاملة بتشريعات متعاقبة، فذلك
لمواجهة نواحي القصور الذي أسفر عنه تطبيقها بما يكفل رعاية المجند وحتى لا
يضار بتجنيده، ودون أن يمتد التعديل إلى الأساس الذي تقوم عليه تلك
التشريعات جميعاً، وهو تعلق تطبيقها بالمجندين المؤهلين باعتبار أن هذه
الفئة وحدها هي التي قصد المشرع إفادتها من أحكام تلك المعاملة حين جعل
إعمالها مشروطاً بألا يسبق المجند زميله في التخرج، فالبين من التشريعات
المتعاقبة التي نظم بها المشرع هذا الموضوع، إنها التزمت جميعها نهجاً
واحداً قوامه قصر تطبيقها على المجندين المؤهلين، وأفصح المشرع عن ذلك لأول
مرة بنص المادة (63) من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه التي تدل
عباراتها الواضحة على أن المشرع قصد بتقريرها أن يحتفظ للمجندين المنصوص
عليهم في المادة الرابعة من هذا القانون - الذين لم يسبق تعيينهم أو
استخدامهم - بأقدمية في التعيين يتساوون فيها مع أقدمية زملائهم في التخرج
من الكليات أو المعاهد أو المدارس وذلك عند تقدمهم للتعيين في وزارات
الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية العامة عقب إتمام مدة خدمتهم
الإلزامية مباشرة بشرط أن يثبتوا أن تجنيدهم قد حرمهم من التعيين مع
زملائهم الذين تخرجوا معهم، وهو ما يعني انصراف حكم المادة (63) المشار
إليه إلى المجندين المؤهلين دون سواهم باعتبار أن هؤلاء هم الذين تصدق في
شأنهم زمالة التخرج، وهم الذين يتصور أن يكون التجنيد قد حال دون تعيينهم
مع زملائهم الذين تخرجوا معهم.
وحين صدر القرار بقانون رقم 83 لسنة 1968
معدلاً بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه، استعاض المشرع
عن نص المادة (63) بنص جديد يتوخى أساساً - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية
للقرار بقانون رقم 83 لسنة 1968 - مواجهة أوضاع المجندين الذين لا
يستطيعون إقامة الدليل على أن تجنيدهم أو استبقاءهم قد حرمهم من التعيين مع
"أقرانهم" وهو شرط كانت المادة (63) تتطلبه كي يحتفظوا بأقدمية في التعيين
"يتساوون فيها مع أقدمية زملائهم في التخرج" مما كان يفوت عليهم فرصة
التعيين في الوظائف التي كثيراً ما تصل نشراتها وإعلاناتها ومواعيد
الاختبارات الخاصة بها متأخرة إلى الوحدات بعد استنفاد مددها، ويخل بتكافؤ
الفرص بينهم وبين "زملائهم" الذين لم ينخرطوا في الخدمة العسكرية والوطنية
ومن ثم قرر النص الجديد أن تعتبر مدة التجنيد الفعلية الحسنة بما فيها مدة
الاستبقاء التي يقضيها المجند بعد انتهاء خدمته الإلزامية كأنها قضيت
بالخدمة المدنية وذلك بالنسبة إلى المجندين الذين يتم تعيينهم أثناء
التجنيد أو بعد انقضاء مدته في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة
المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام على أن يكون حسابها
في أقدمياتهم مشروطاً بألا تزيد "على أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات
والمعاهد والمدارس" وأن يكون تحديدها بمقتضى شهادة من الجهة المختصة
بوزارة الحربية، وبمراعاة أن تعتبر المدة المشار إليها مدة خبرة لمن يعين
من "المذكورين" في القطاع العام، وكذلك صدر القانون رقم 38 لسنة 1971
بتعديل المادة (63) من القانون رقم 505 لسنة 1955، المشار إليه وأفصح
المشرع في مذكرته الإيضاحية، عن أن التطبيق العملي للمادة (63) قد كشف عن
غموض التحديد الوارد بها للمقصود بزمالة التخرج، وأن مفهوم نصها هو أن مدة
التجنيد التي يجري حسابها في أقدمية العاملين بالجهاز الإداري للدولة
وهيئاتها العامة مقيدة بألا تزيد على أقدمية زملائهم في التخرج من الكليات
والمعاهد والمدارس في حين خلت مدة التجنيد المحسوبة كمدة خبرة في القطاع
العام من أي قيد مماثل مما ترتب عليه أن يكون المعين بالقطاع العام في مركز
أفضل من المعيين بالجهاز الإداري للدولة. لما كان ذلك، وكان البين مما
تقدم، أن ما استهدفه القانون رقم 83 لسنة 1971 بتعديل المادة (63) من
القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه، هو تحديد المقصود بزمالة التخرج من
ناحية، وتحقيق المساواة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والعاملين
في القطاع العام في خصوص قيد الحد الأقصى لمدة التجنيد التي يجوز ضمها إلى
أقدميتهم أو مدة خبرتهم من ناحية أخرى. فإن المشرع لا يكون قد عدل عن
القاعدة التي انتهجها القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن انتفاع المجندين
المؤهلين دون سواهم، بالمعاملة المنصوص عليها في المادة 63 منه.
وحيث إن
القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية - الذي
حل محل القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه - قد صاغ المادة (44) منه -
محل التفسير الماثل - بما لا يخرجها في جوهر أحكامها عن المادة (63)
المقابلة لها في القانون السابق، وبما يجعل تطبيقها - في جميع فقراتها -
مقيداً بألا يسبق المجند زميله في التخرج الذي عين معه في الجهة ذاتها، مما
يعني تعلق أحكامها بالمجندين المؤهلين وعدم انصرافها إلى غيرهم، ومن جهة
أخرى فإن قالة بانطباق أحكامها على المجندين جميعهم - مؤهلين وغير مؤهلين -
أخذاً بعموم عبارة فقرتها الأولى، إنما ينطوي على إهدار لإرادة المشرع
التي كشف عنها التطور التاريخي للنص محل التفسير، ويجعل غير المؤهلين من
المجندين في مركز قانوني أفضل من المجندين المؤهلين باعتبار أن الفئة
الثانية وحدها ستتقيد بقيد زميل التخرج بالنسبة إلى مدة التجنيد التي يدخل
حسابها في الأقدمية أو الخبرة في حين تتحرر الفئة الأولى تماماً من هذا
القيد وتدخل بالتالي مدة التجنيد كاملة في الأقدمية أو الخبرة بالنسبة
إليها، وهي نتيجة لا يتصور أن يكون المشرع قد أرادها أو قصد إلى تحقيقها.
...........................................
صلاح عبد الظاهر الديهى المفتش الإدارى بوزارة العدل
وحيث
انه من الجدير بالذكر انه بمقتضى القانون المشار إليه فانه يجب على السلطة
المختصة المبادرة بضم مده الخدمة العسكرية الوطنية الالزاميه إلى مده
الخدمة المدنية للعامل المعين في إحدى الوظائف التابعة للجهاز الادارى
للدولة سواء في الحكومة أو الوحدات المحلية حيث أن عبء ضم هذه المدة
واحتسابها ضمن أقدميه العامل المخاطب بأحكام القانون رقم 47لسنــ1978ــة
واحتساب علاوتها وإضافتها إلى المرتب يقع على عاتق جهة العمل إذا ما تحققت
شرائطها ، وجديرا بالذكر في هذا المقام أن المشرع لم يرتب على هذا الحق سوى
قيدا واحداً مقتضاه الايسبق العامل صاحب هذا الحق زميله في التعيين ، وهذا
وقد استقر الفقه وإفتاء الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس
الدولة على أن " يتم إعمال هذا القيد في إطار الصورة التي رسمها المشرع
والتي من شأنها عدم المساس بالمراكز القانونية الثابتة للزملاء من ذوات
دفعه التخرج أو الدفعات السابقة ، ويعد مخالفا لاراده المشرع التنصل من هذا
الحق وإهداره لأصحاب الحق فيه ".
وفى هذا الخصوص فان المقرر بإفتاء
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع " أن المشرع رعاية منه للمجند وهو
يقوم بواجب من أقدس الواجبات وأشرفها أعتبر مده خدمته العسكرية في مقام
الخدمة المدنية كأصل عام وبهذا الوصف أرجع الأصل ضمها باعتبارها في حكم
المدة المدنية فتحسب كمده أقدميه بالنسبة للعاملين بالجهاز الادارى – بيد
أن المشرع أورد قيدا وحيدا على ذلك هو الايسبق العامل الذي ضمت له مده
خدمته العسكرية زميله في التخرج المعين معه في ذات الجهة ، وعلى هذا
المقتضى فإن إعمال هذا القيد يكون في حدوده التي رسمها المشرع وهو ألا يكون
تجنيده سببا في الإضرار به وذلك بالجمع بينه وزملائه من دفعه تخرجه
المعينين معه في ذات الجهة في أقدميه واحده ، فإذا وجد هذا الزميل لاتحسب
له من فتره تجنيده سوى المدة التي لايترتب عليها أن يسبق زميله ،أما إذا لم
يوجد للمجند زميل فيتم حساب مده تجنيده كاملة وبذلك يمكن التوفيق بين
مصلحه المجند في ألا يضار من مده تجنيده ومصلحه زميله في ألا يترتب على
حساب هذه المدة أن يسبق المجند في الاقدميه ".

فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى الملف رقم 86/3/973بجلسه19/1/2000
وحيث
قضى ان " مدلول الزميل فى التخرج ينصرف الى زميل المجند ممن يحمل ذات
المؤهل فى ذات التاريخ والذي يكون قد عين مع المجند في ذات التاريخ أو في
تاريخ سابق عليه أما من يعين بعد ذلك فلا يجوز اعتباره زميلا في هذا الصدد
فإذا وجد الزميل بهذا المعنى تعين إعمال القيد في حدوده الموضوعة له وهو
عدم المساس بالمراكز القانونية لزملاء المجند في ذات دفعه تخرجه أو من
دفعات سابقه عليه المعينين في ذات الجهة طالما كانوا سابقين له في تاريخ
التعيين أو متحدين معه في هذا التاريخ .

يراجع في ذلك حكم المحكمة الاداريه العليا في الطعن رقم 370لسنـ29ـة قضائية عليا – جلسه 24/2/1985،مج السنة 30صـ656.
ومن حيث أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الاداريه العليا المنصوص عليها
في المادة 54مكرراً في القانون رقم 47لسنــ1972ــة معدلا بالقانون رقم
136لسنـ1984ــة قد حكمت بجلسة 3/6/1999فى الطعن رقم 7لسنـ42ق ــة بأن "
المقصود بزميل المجند في مفهوم نص المادة 44من قانون الخدمة العسكرية
والوطنية رقم 127لسنــ1980ــة هو الزميل الحاصل على مؤهل في ذات تاريخ دفعه
التخرج أو في تاريخ سابق عليه ومقرر له ذات درجه بداية التعيين المقررة
للمؤهل الحاصل عليه المجند وان يكون معينا معه في ذات الجهة المعين بها وفى
ذات المجموعة النوعية التي ينتمي إليها ، إلا انه لايشترط في هذا الزميل
أن يكون حاصل على ذات المؤهل .
ومن حيث أن المقصود بزميل التخرج يتسع ليشمل الحاصل على ذات درجه المؤهل وإن تغير اسمه .
تراجع فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى والتشريع رقم 682بتاريخ 14/10/1995ملف 86/3/861

{.... توقيع Admin ....}
{..haniro..}
مبتدىء
مبتدىء

ذكر
المهنة : ضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة Profes10
البرج : الاسد
الأبراج الصينية : القرد
عدد المساهمات : 2
النقاط : 4311
تاريخ التسجيل : 02/08/2012
العمر : 43




مُساهمةموضوع: رد: ضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة ضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة I_icon_minitimeالخميس 2 أغسطس 2012 - 22:07





ممكن استشارة ::: أنا معلم تعيين 2004 وخلصت الجيش 2003 وطلبت من الإدارة ضم المدة قالولى مينفعش لانك تعيين سنة 2004 ... وده لان المعينين سنه 2004 و سنة 2002من التعيينات المميزة ( بمعنى إنها كانت عن طريق المسابقات من الوزارة وتم اختيارنا وفق الشروط والتقدير ولم تكن عن طريق القوى العاملة طيب وأنا ذنبي إيه في ده مش عارف ) ومينفعش نضملك مدة الخدمة العسكرية لان ده قانون واحمد ربنا انك اتعينت أساسا ... عاوز اعرف هل الكلام ده صح ولا غلط .. لأنه لو صح يبقى قدر الله وما شاء فعل ولو غلط اعمل إيه ... وشكرا

{.... توقيع haniro ....}
Admin
{..Admin..}
ادارة المنتدى
ادارة المنتدى

البلد : مصر
عدد المساهمات : 6653
النقاط : 24207
تاريخ التسجيل : 30/03/2010




مُساهمةموضوع: رد: ضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة ضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة I_icon_minitimeالجمعة 3 أغسطس 2012 - 10:30





بسهولة اخى الكريم يمكن ان ترفع قضية فى مجلس الدولة
لن تكلفك سوى 200 جنيه تعطيهم للمحامى

والمحامى سوف يحتاج الاوراق التالية
توكيل فى القضايا
بيان حالة من الادارة التعليمية
صورة من الرقم القومى
صورة من شهادة الخدمة العسكرية

وفى خلال 6 شهور سوف تضم مدة الجيش ان شاء الله
بالتوفيق

{.... توقيع Admin ....}
{..haniro..}
مبتدىء
مبتدىء

ذكر
المهنة : ضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة Profes10
البرج : الاسد
الأبراج الصينية : القرد
عدد المساهمات : 2
النقاط : 4311
تاريخ التسجيل : 02/08/2012
العمر : 43




مُساهمةموضوع: رد: ضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة ضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة I_icon_minitimeالجمعة 3 أغسطس 2012 - 17:33





شكرا بجد على الاهتمام وسرعة الرد .. جزاك الله خيرا

{.... توقيع haniro ....}
Admin
{..Admin..}
ادارة المنتدى
ادارة المنتدى

البلد : مصر
عدد المساهمات : 6653
النقاط : 24207
تاريخ التسجيل : 30/03/2010




مُساهمةموضوع: رد: ضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة ضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة I_icon_minitimeالسبت 4 أغسطس 2012 - 1:40





haniro كتب:
شكرا بجد على الاهتمام وسرعة الرد .. جزاك الله خيرا


اهلا بك اخى الكريم فى درس خصوصى

تحت امرك دائما

{.... توقيع Admin ....}
{..عادل عبد السميع..}
جديد
جديد

ذكر
المهنة : ضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة Profes10
البرج : العقرب
الأبراج الصينية : الفأر
عدد المساهمات : 23
النقاط : 4962
تاريخ التسجيل : 11/11/2010
العمر : 63




مُساهمةموضوع: رد: ضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة ضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة I_icon_minitimeالإثنين 5 نوفمبر 2012 - 6:02





مشكورين على هذا الموضوع الرائع

{.... توقيع عادل عبد السميع ....}

ضم مدة الخدمة العسكرية للمعلمين وموظفى الدولة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
درس خصوصى :: معلمى مصر :: قضايا وهموم المعلم :: الشئون المالية والادارية-
Flag Counter

جميع الحقوق محفوظه لمنتدي درس خصوصى ©darsksosi.comتصميم وتطوير ابن الاسلام منتديات احلى ستايل alt=الرئيسيه | التسجيل |مراسلة الادارة |احصائيات | الاعلى